إذا كان الدم الخارج من المرأة منتظماً انتظام العادة الشهرية ومتصفاً بخصائصها فهو دم حيض، تطبق عليه سائر أحكام الحيض، أما إن لم يكن كذلك فهو دم فساد لا تطبق عليه أحكام دم الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سعد بن ناصر الشثري ... عضو عبد الله بن محمد بن خنين ... عضو عبد الله بن محمد المطلق ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس