الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التأمين الصحي

السؤال
الفتوى رقم( 18017 )
أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية:
أولاً: نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك يقدم الخدمات الطبية للمواطنين وغيرهم، وذلك مقابل مبلغ مادي بسيط مقداره 50 ريالا، لإجراء الكشف على المريض، ولكن نريد عمل برنامج مخفض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية: فقط يدفع المشترك في البرنامج مبلغا معينا تقرره الإدارة والذي يشمل إجراء الكشف الطبي كلما أراد المشترك في البرنامج توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك طوال مدة الاشتراك، بحيث له الحق أن يكشف عليه الطبيب إلى ثلاث مرات في الشهر الواحد إذا دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى المميزات التالية:
1- حصوله على نسبة خصم على الأدوية بواقع 5%.
2- حصوله على نسبة خصم على إجراء العمليات الجراحية 15% في أحد المستشفيات الخاصة. 3- حصوله على نسبة خصم على إجراء التحاليل الطبية والخدمات داخل المستوصف 20%. 4- حصوله على نسبة خصم على تركيبات الأسنان 5%. أما قيمة البرنامج لشخص واحد هو 580 ريالا، وإذا اشترك في البرنامج الأسرة يكون 475 ريالا في السنة الواحدة للشخص الواحد.
ثانيًا: برنامج لمتابعة الحامل من أول يوم للحمل، حتى موعد الولادة بمبلغ 800 ريال، شاملا إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالحمل طوال مدة الحمل، وذلك تردد الحامل إلى عيادة النساء والولادة في الشهر الواحد من مرتين إلى ثلاث مرات، وفي الشهر الأخير من الحمل كل أسبوع مرة واحدة، وذلك من خلال جدول خاص يعطى للحامل، مع المتابعة بعد الولادة زيارتان مجانا في المنزل؟ للاطمئنان على صحة الأم، وكذلك حصول الطفل على كرت علاج مجانا لمدة سنة كاملة لدى عيادة أخصائي الأطفال. ثالثًا: برنامج الطفل السليم، وقيمة هذا البرنامج 490 ريالا، ويشمل الكشف على الطفل طوال سنة كاملة، وهي مدة الاشتراك في البرنامج، بالإضافة إلى نسبة خصم على الخدمات التي تؤدى داخل المستوصف، كالأشعة والتحاليل والجراحات البسيطة 20%، والعمليات الكبرى 15% في أحد المستشفيات الخاصة، ويحق للطفل الكشف إلى ثلاث مرات في الشهر، وذلك طوال مدة الاشتراك.
الجواب
هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحي، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا، ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه، والغارم خاسر فيه. وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90]والمال في هذا كله مغرر به، وقد «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/271- 274)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟