الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الانتفاع بالتأمين الصحي إذا كان الشركة تسدد عنه وتخصم من راتبه ؟

الجواب
يتعالج بقدر ما أخذوا منه ولو كان مبلغاً بسيطاً، ولو كان ريالاً واحداً، فالريال به حبة إسبرين، حبة الإسبرين لا يحاسبهم عليها والباقي يعطيهم، أما إذا كانوا هم الذين يدفعون، أحياناً الشركات لا تأخذ على العامل شيئاً من أجرته، لكنهم فيما بينهم وبين المستشفى مثلاً يؤمِّنون هذا ما عليه منهم.
لا يدخل ما دام أنهم متعاقدون مع المستشفى هو بنفسه، فالمهم أنه إذا كان التأمين من الشركة التي هو عندها وراتبه ما يأخذون منه شيئاً فلا بأس؛ لأنه هو الآن لم يتعاقد معاقدة ميسر وأما إذا كان معه فهو ميسر لا يجوز العمل به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(191)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟