الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الانتساب إلى غير الأب

الجواب
ما ذكره السائل مضمون حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بألفاظ مختلفة، منها ما جاء عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» رواه أحمد والبخاري ومسلم ومنها ما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» رواه أبو داود. وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه، وازدراء لأصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/371- 372)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟