الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الانتساب إلى العم شقيق الأب

الجواب
لا يجوز انتسابه لغير أبيه، وإن كان عمه شقيق أبيه زوجا لأمه بعد أبيه، وإن كان رباه وكفله، لعموم النصوص من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/375- 376)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟