السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الإقامة لصلاة التطوع

الجواب
أولًا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقًا، لعدم ورودها في الشرع المطهر.
ثانيًا: الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/231- 232)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟