السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإجهاض في الإسلام

الجواب
هذا فيه تفصيل، وأمره عظيم إذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم، ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو الأربعين الثالثة تأتي المضغة، هذا أشد فليس لها الإسقاط إلا عند عذر شديد، مرض شديد يقرره الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع، فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، أما إذا قرر طبيبان مختصان، أو أكثر ثقات أن بقاءه يقتلها، سبب لموتها، فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه، حذرا من موتها؛ لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، بتقرير طبيبين أو أكثر، ثقات بأن بقاءه يضرها أو أن عليها خطرا بالموت، إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك، بالشروط المذكورة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها، لو بقي وفيه خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت بتقرير طبيبين، أو أكثر مختصين ثقتين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/426- 427)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟