الجواب
لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدًا عالمًا فعليه الفدية، ومن كان جاهلاً بحكمه أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] ، ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.