الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن يعمل

الجواب
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(9)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟