الجواب
صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» ولا يدخل ما شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.