الجواب
أولاً: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار.
ثانيًا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغًا خاصًا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت، ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.