السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال المرأة للحناء أثناء دورتها الشهرية

الجواب
استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به من المعلوم في حال الطهر أنها إذا وضعت الحناء على رأسها، فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه -عليه الصلاة والسلام- ، ولكن يجب على المرأة إذا تحنّت في يديها مثلاً ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذه الحناء؛ لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟