السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ادخار المرأة لمال لزوجها الذي أعطاها لأجل علاجها أو شراء بعض الحاجيات

الجواب
إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات، أو للطبيب، ثم بدا لها ألا تذهب، وألا تشتري هذه الحاجة، وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم، أو لحاجات الأولاد، أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما، فلا بأس عليها بذلك، وهي محسنة، وعليها أن تنظر في الأصلح، ولا يضرها هذا، بل هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين، وقوة البصيرة، فلا حرج في هذا، إنما الواجب أن تكون هذه الفلوس مصروفة في شيء ينفع، لا في إسراف، ولا في تبذير، ولا في شيء محرم، تحفظها لحاجتها وتصرفها في المصلحة، ولو كانت غير ما أذن فيها الزوج، كأن تأخذها للطبيب، ثم تقول: أنا طيبة ولا حاجة للطبيب، أو تأخذها لشراء حاجة، ثم ترى أن غيرها أولى منها، أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد، أو لحاجة البيت التي هي فيه أهم، كل هذا لا بأس به، والحمد لله، أما الخروج، فليس لها الخروج إلا بإذنه، فإذا أذن إذنا عاما، فلا بأس، ومع الإذن العام تتحرى، لا تخرج لكل شيء، تخرج للأمور المهمة، ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة، تخرج إلى محلات لا تهمة فيها ولا خطر فيها، وإذا تيسر أن يكون معها صاحبة، فهذا يكون أكمل وأحسن في هذا العصر؛ لأنه أبعد عن الشر والخطر، ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/170 ـ 171)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟