إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/162- 163)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس