الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إلحاق ولد الزنا بالزاني وحكم نسبته إلى حاضنه

الجواب
حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» رواه أصحاب السنن وغيرهم ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- : «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/15- 16)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟