الجواب
حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» رواه أصحاب السنن وغيرهم ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- : «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.