الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إعطاء العامل في المضاربة نسبة ثابتة من المبيعات

الجواب
لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/319)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟