الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة

الجواب
لا يجوز، يعني: لا يجوز للإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقدر زكاته، قال شيخ الإسلام: هذا لا يجوز بلا نزاع.
ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[التوبة:103] وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لـ معاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» والدين ليس كذلك.
ثالثاً: الدين على المعسر مال تالف في الواقع لأنه ربما يموت بلا وفاء، والمال الذي بيدك مال حاضر، لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر، فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾[البقرة:267] يعني: لا تقصدوا الرديء فتخرجوا منه الزكاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(224)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟