الجواب
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ، فبين - صلى الله عليه وسلم- أن الزكاة شيء يؤخذ فيرد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ ورد.
وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه المسألة وقال: إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.