الجواب
أولاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدَّين لا يمنع إخراج الزكاة.
ثانيًا: لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدَّين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.