الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إسقاط الدَّين مقابل الزكاة

الجواب
أولاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدَّين لا يمنع إخراج الزكاة.
ثانيًا: لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدَّين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/195-196)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟