الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً

الجواب
اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج نقودا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك. فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا صاعا من كل نوع من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الأقط، أو الزبيب لقول أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-: «كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط». متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/212-213)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟