الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار الوالد ابنته على الزواج ممن لا يصلي؟

الجواب
لا يجوز جبرها عليه ولا يجوز لها أيضًا ذلك ولا لهم أيضًا الواجب أن يعينوها على الخير فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي لا يصلي كافر -نعوذ بالله - يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن تقبل، بل تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها. ولا عمها ولا أبوها وهذا يدل على قلة دينهما: قلة دين العم، وقلة دين الأب كيف يجبرونها على رجل لا يصلي -أعوذ بالله- لا يجوز أن يزوجوها به، ولا يجوز أن ترضى هي والنكاح باطل إذا زوجوها والكافر لا يزوج مسلمة، الله يقول جل وعلا: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221] ويقول: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافرًا، هذا هو الصواب وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- يقول - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي -رضي الله عنه- قال: «لم يكن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» يرون أن تركها كفر يعني كفرًا أكبر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/382- 384)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟