الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم أخذ المال من العامل مقابل كفالته

السؤال
الفتوى رقم( 13081 )
لدي مجموعة عمال، استقدمتهم من بلاد إسلامية، والقصد من استقدامهم العمل تحت كفالتي، وفي عمل أقوم به، وقبل أن يباشروا العمل لدي، ولم أجد مشاريع تغطي مصاريفهم ورواتبهم، علما أنني تعبت وراء التأشيرات حتى حصلت عليها وفكرت في الموضوع، وتشاورت مع العمال المذكورين وطلبوا مني أن أعطيهم تأشيراتهم بطريقة البيع، وفعلا بعتها عليهم لمدة سنتين، وفي نهاية السنتين طلبوا مني التجديد ويعطوني مقابل ذلك نسبة ثلث قيمة البيع، والمدة سنتان أخريان، وعلى هذه الحالة. وخفت أقع في حرام فرفضت التجديد لهم ثالث مرة، فأقنعوني بأن وراءهم حرب ومشاكل، وإن هذه العملية لا تضرهم بشيء، وإنما تنفعهم، علما أني لا أطالبهم خلال المدة المحدودة بشيء، وذلك قبل التجديد، وعندما يتوقفون في أي مشكلة أذهب وأطلق سراحهم، وعندما يذهبون للعمرة أو الزيارة أو الحج أو الخروج والعودة، لم آخذ مقابل ذلك شيئا، وكذلك عملهم على رغبتهم في أي جهة بالمنطقة نفسها، علما أني قد سألت أحد القضاة في ذلك، فأفتاني بأن ما علي شيء في ذلك، ولكن أحب إجابة سماحتكم حتى أطمئن. فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لك أن تأخذ من العمال مبلغا مقابل الكفالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/190- 191)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟