الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حرَّم على نفسه الشرب من البئر ثم طلب منه العودة للشرب منها فماذا يفعل ؟

الجواب
عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدار نصف الصاع بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة. وأنت مخير بين هذه الثلاثة، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[التحريم: 1] ثم قال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على. ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/179- 180)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟