الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حرم زوجته على نفسه إلا أن يأخذ ضيفه حقه ولم يأخذه فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/182- 183)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟