الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حج بإزار مغلق من جميع النواحي وأنكر عليه فما الحكم ؟

الجواب
الناس ينكرون ما لا يعرفون، وهل الإزار حينما أغلق خرج عن كونه إزاراً؟ أبداً فما دام إزاراً والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «فمن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» فأباح الإزار على كل حال، ومن قال: لا يباح الإزار إذا كان كالوزرة فعليه الدليل، والحديث مطلق غير مقيد، ونظير هذا الشراب الذي فيه شقوق بعض الناس ينكر عليك أن تمسح عليه فنقول ما هو الدليل ؟ ما دام يسمى جوربا، والشرع أطلق ولم يقيد - الحمد لله - والله تعالى يعلم كل شيء فلو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته لبينها الله عز وجل: إما في الكتاب أو في السنة. ومن أنكر الإزار المسكر فيقال له، ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام ؟ والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقاً ؟
وبعض الناس يتعلق بكلمة مخيط، وهذه ما جاءت في السنة أبداً، لما سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماذا يلبس المحرم ؟ قال: «لا يلبس القميص».
والقميص لو كان منسوجاً بدون أي خياطة فهو حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع وكله خياطة حلال فكلمة المخيط هذه ما وردت في لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة- رضي الله عنهم - أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين- رحمه الله - وهي كلمة لا تصح بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز وهو مخيط، وأن القميص المنسوج بدون خياطة حرام، وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال بين الناس الآن يأتي الناس يستفتون يقولون: هل لبس النعل المخروزة والكمر هل يجوز لبسه لأنه مخيط ؟ فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/134)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟