الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت في المسجد وانتظرت أهلها حتى فرغوا من الصلاة فخرجت معهم فما الحكم؟

الجواب
إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله -جل وعلا-: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء: 43] ولما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/217- 218)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟