السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جامع زوجته يظن بقاء الليل ثم تبين له أنه جامع نهاراً فماذا يلزمهما ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من جماعه لزوجته بعد طلوع الفجر في رمضان معتقدًا أن الليل لا زال باقيا – فإنه لا إثم عليك في ذلك؛ لعدم تعمد الوطء في نهار رمضان، لكن عليه وعلى زوجته قضاء يوم عن ذلك اليوم الذي حصل الجماع فيه، وعليه كفارة الوطء في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك لكبر أو مرض فإنه يطعم ستين مسكيناً، وعلى الزوجة كفارة مثل ذلك، إذا كانت مطاوعة لك، أما إن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط عن ذلك اليوم، وعليك التوبة النصوح من ذلك العمل وعدم التساهل في ذلك، وذلك بالاحتياط في التأكد من طلوع الفجر من عدمه بعد قيامك من الليل حتى لا تفسد صيامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/252-253)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟