الجواب
من خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لانتقاض وضوئه ثم عاد للمسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد لدخوله في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإن نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد كفته عنها؛ لأنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك أخرجه البخاري في "صحيحه" (2/48) ويجوز له أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على ذلك في غير أوقات النهي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه الخمسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.