الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي صديقه وحلف لا يذهب إلى بيت أهله ثم ذهب بعد إلحاح من أهله فماذا يلزمه ؟

الجواب
تضمن سؤاله كلمة أحب أن أنبه عليها وهي قوله: (انتقل إلى رحمة الله) وهذه الكلمة لها وجهان: الوجه الأول أن يكون جازماً بأن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله، والوجه الثاني أن يكون راجياً أن يكون هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فأما الأول: فإنه لا يجوز لنا أن نجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له النبي- صلى الله عليه وسلم - كما قرر ذلك أهل السنة في عقائدهم فقالوا: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي- صلى الله عليه وسلم - لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وأما إذا كان الإنسان راجياً أن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فإن الرجاء بابه واسع ولا حرج عليه في ذلك ومثله قولهم: فلان -رحمه الله- إن كان خبراً فإنه شهادة ولا يجوز، وإن كان دعاء ورجاء فلا بأس به ومثله قولهم: فلان المغفور له أو المرحوم؛ إن كان خبراً فإنه لا يجوز لأنك لا تعلم ولا تشهد بذلك، وإن كان رجاء ودعاء فإنه لا بأس به.
أما الجواب على سؤاله وهو أنه أخذ على نفسه عهداً وأقسم أن لا يذهب إلى أهل صديقه هذا وبعد إلحاح ذهب إليهم مرة واحدة ثم ترك الذهاب، فإن عليه في هذه الحال أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إلا إذا كان قد قرن يمينه بالمشيئة فقال: والله إن شاء الله، فإنه لا يحنث في يمينه ولا كفارة عليه وحينئذٍ يذهب إلى أهل هذا الميت وتكفيه كفارته الأولى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟