الجواب
الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك بما يلزم شرعا بحكم وصايتك؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.