الجواب
إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله، أو رأيت غيرها خيرا منها- فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير».
وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدا. أما إن كان مقتضاها واحدا بأن كان المحلوف عليه واحدا، ولم تكفري عما سبق -فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برا كان أو أرزا أو نحوهما مما هو من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.