الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوجت في عدتها وأتت بمولود قبل مضي تسعة أشهر فما الحكم؟

الجواب
تضمن هذا السؤال فقرتين:
الفقرة الأولى: إن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فالنكاح هذا باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾[البقرة: 235] وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح، أما الفقرة الثانية فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها الثاني هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضيء ستة أشهر من وطء من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول؛ لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر فيكون الولد الذي أتت به بأقل من ستة أشهر من الوطء الثاني يكون للأول وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني وإن أتت به فيما بين ذلك، فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه، فإذا ادعياه فإنه يعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه، وقال بعض أهل العلم: إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بعبارة أصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟