السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج بأخرى وأساء إلى الأولى وأولادها فما هي النصيحة؟

الجواب
الواجب نصيحته من إخوته، ومن أصدقائه، ينصحونه حتى يحسن بأم أولاده الأولى، وحتى يعرف لها حقها وفضلها، وألا ينساها ويعرض عنها، ويبخسها حقها، فإن كان ولا بد وليس له رغبة فيها، فإنه يخيرها، إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه، وإن شاءت طلبت الطلاق، فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق، أو يعدل، بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق، فيطلق وإذا طلقها أنفق عليها نفقة العدة، إذا طلقها طلقة واحدة، السنة أن يطلقها طلقة واحدة فقط، لا يطلق بالثلاث بل واحدة، وينفق عليها نفقة العدة، ويعرف لها فضلها، الله يقول سبحانه: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾[البقرة: 237] فينبغي له أن يكرمها ويلاحظها، ويطيب خاطرها بما تيسر من المساعدة، هكذا ينبغي للرجال الأخيار، ذوي مكارم الأخلاق، وذوي النفوس الرفيعة الطيبة، لكن لا يلزمه أن يبقيها في حباله، إذا شاء أن يطلق فله أن يطلق، وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق، رجاء أن يعود إليها، أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق؛ لأنها لا ترغب الزواج إلى غيره، فإذا صبرت فلا بأس، وهو ينبغي له أن يحسن إليها، وأن يعرف لها حالها الأولى، وأن يجود لها بما يسر الله له ولا ينساها، هذا هو المشروع له، وعلى أقاربه الطيبين أن ينصحوه، حتى يعدل أو يطلق إذا طلبت الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/356- 357)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟