الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تحلف على أطفالها...فهل تلزمها الكفارة ؟

الجواب
إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[المائدة: 89] فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾[البقرة: 224].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/126- 128)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟