الجواب
إذا سمع إقامة صلاة الفريضة فإنه لا يجوز له أن يصلي النافلة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أما إذا شرع في صلاة النافلة قبل أن تقام الصلاة وفي أثناء صلاته أقيمت فإننا نقول إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها ودخل مع الإمام وإذا لم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر فإنه يصليها بعدها أي بعد صلاة الفجر مباشرة أو يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح فيصليها بعد ذلك.