الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

تأخير راتبة الفجر إلى ما بعد صلاة الفجر لإدراك الجماعة

الجواب
إذا سمع إقامة صلاة الفريضة فإنه لا يجوز له أن يصلي النافلة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أما إذا شرع في صلاة النافلة قبل أن تقام الصلاة وفي أثناء صلاته أقيمت فإننا نقول إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها ودخل مع الإمام وإذا لم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر فإنه يصليها بعدها أي بعد صلاة الفجر مباشرة أو يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح فيصليها بعد ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟