الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تأجير المحلات للحالقين فيه تفصيل

الجواب
في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين، فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس هذا هو العادة والغالب وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى فحينئذٍ لا بأس وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة؛ لأن المستأجر أخل بشرطٍ صحيح لم يوفِ به هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين، إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقاً محرماً كحلق اللحى، ويدل لذلك أن تأجيرها إعانةٌ لهم على فعل هذا المحرم وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ويدل على تحريم أجرتها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟