الجواب
لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.