الجواب
أولاً: كونهم لا يأكلون إلا ما ذبحه مسلم، فيه غلط؛ لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى فقال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾[المائدة: 5] قال ابن عباس - رضي الله عنه - وعن أبيه: «طعامهم ذبائحهم» فالذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم، واليهودي، والنصراني، فإذا ذبح المسلم ذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعده فلا بأس؛ لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح.