الجواب
إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك - فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به، وما يشك فيه فإنه يدعه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.