الجواب
لم يعامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتاب مطلقاً، وإنما عاملوهم معاملة أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية فقط، مستدلين بما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أخذ الجزية من مجوس هجر».
أما بقية الأحكام، فإنهم لا يشاركون أهل الكتاب فيها، فلا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم ويرى بعض العلماء أن أخذ الجزية لا يختص بأهل الكتاب والمجوس، بل يعم كل كافر، سواء كان من أهل الكتاب والمجوس أو غيرهم؛ لعموم حديث بريدة رضي الله عنه.