الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

انقطع عنها دم النفاس ثلاثة أيام ولم تصل لعدم تأكد طهرها فماذا يلزمها؟

الجواب
إن قضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقض فلا شيء عليها؛ لأن تركها للصلاة مبني على أصل، وهو أنها نفساء، فهي من جنس المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: «يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة» ، فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتميزها ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها؛ لأنها بنت على أصل، فهذه المرأة نقول: إن قضت الصلاة فهو خير وإن لم تقضها فلا شيء عليها.
السائل: وما حكم الصيام كذلك إذا كانت في رمضان مثلاً؟
الشيخ: الصيام لا بد أن تقضيه على كل حال.
السائل: براءة للذمة تقضيه أم هي أصلاً ما فطرت يا شيخ إلا لأنها تظن أنها الشيخ: ما يخالف هي ما صامت؟
السائل: ما صامت.
الشيخ: تقضي الصوم، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة لا تقضى في الحيض أو النفاس.
السائل: على أكبر مدة يا شيخ، أطول مدة للنفساء؟
الشيخ: أطول مدة ستون يوماً ولا حد لأقله، أي: لو لم تنفس إلا يوماً وليلة كفى، أو يوماً كفى أو ساعة كفى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(172)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟