الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
السؤال المذكور فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيانه إن كان التغير لذلك الماء بنجاسة فإنه نجس لا يصح التطهر به من حدث أكبر أو أصغر ولا غسل الملابس به. وإن كان التغير بطاهر أو بطول مكثه جاز الوضوء به وكذلك الغسل وإزالة النجاسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.