الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الواجب على المسافر إذا صلى إلى غير القبلة فأخبره أثناء الصلاة أهل البلد أنه على غير القبلة

الجواب
إن ظهر لهم صحة ما قال استداروا وصحت صلاتهم، وإن لم يظهر لهم صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم، هذا يحتاج إلى نظر؛ إن كانوا مجتهدين متحرين قد أخذوا بالأسباب، واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة، فإنهم يستمرون في صلاتهم ويتمونها، وصلاتهم صحيحة، أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصواب معه فإنهم يستديرون إلى القبلة، وصلاتهم التي مضت صحيحة، والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون، فجاءهم من أخبرهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حول إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى الشام، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولم ينكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- ، فهكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر للصلاة، وصلى بعض الصلاة، ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءه من خبره أنه مخطئ فإنه يستدير ويكمل صلاته، وصلاته صحيحة.
أما إذا انتهى من صلاته ثم جاء من يخبره فإن صلاته صحيحة, إذا انتهى، صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 368- 369)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟