الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الواجب إخراج زكاة العروض قيمتها عند تمام الحول

الجواب
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/185-186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟