يجوز إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك أنفع للفقير، ولا بد أن تكون تلك العروض بسعر يومها في السوق وفي وقت وجوب الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/83)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس