الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

المشهور من مذهب الحنابلة عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر

الجواب

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها، إلا إذا لم يكن في المحل أهل لها، فإنها تفرق في أقرب البلاد إليه، وعلى هذا إذا كان في بلد فيه فقراء، فإنه لا يوزعها في بلد آخر سواه؛ لأن أهل بلده أحق من غيرهم.
أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى، وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة، مثل أن ينقلها إلى أناس أشد حاجة من أهل بلده لكن زكاة الفطر ليست كزكاة المال؛ لأن زكاة المال وقتها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد، والله أعلم.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/318-319)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟