الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الضابط في طهر المرأة من الحيض

الجواب
المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفافه؛ لأن النساء في الحيض ربما تجف يوماً أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت، حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تضر، قالت أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(49)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟