السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

التفصيل فيمن شرب القهوة بالزعفران حال الإحرام

الجواب
إذا كان ذلك عن جهل منهم، فإنه لا يلزمهم شيء، وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا يلزمهم شيء، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد اللون فلا حرج عليهم في هذا.
فإنني وبهذه المناسبة أود أن يعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم، ولا فدية، ولا جزاء. فلو أن أحدا قتل صيدا في الحرم، أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام، أو يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده فإنه لا شيء عليه، كذلك لو أن رجلا جامع زوجته قبل التحلل الأول يظن أن لا بأس به فلا شيء عليه، وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة بعد الانصراف من عرفة، فإن بعض العوام يظنون أن معنى
الحديث «الحج عرفة» أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى حجه وجاز له أن يجامع زوجته ليلة مزدلفة ظنا منه بأن الحج انتهى، فهذا ليس عليه شيء، لا فدية، ولا قضاء، ودليل هذا قوله
تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] فقال الله تعالى: (قد فعلت) وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] وقوله تبارك وتعالى في الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾[المائدة: 95]، وفي الصيام قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» فهذه القاعدة العامة التي من الله بها على عباده تشمل كل المحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها فليس عليه إثم، وليس فيها فدية ولا كفارة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/161-162)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟