الجواب
إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : (لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.