الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها: يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات، ولما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.